১০২৪

পরিচ্ছেদঃ

১০২৪। আলী (রাঃ) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির উপর শরিয়াত নির্ধারিত শাস্তি ’হদ’ কার্যকর করতে গিয়ে সে মারা গেলে কিছুই মনে করতাম না। কেবল মদখোর ব্যতীত। সে মারা গেলে আমি দিয়াত দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কেননা মদখোরকে শাস্তি দিয়ে মেরে ফেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ছিল না।

[বুখারী-৬৭৭৮, মুসলিম-১৭০৭, মুসনাদে আহমাদ-১০৮৪]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ

-

إسناده صحيح على شرط الشيحين. أبو حَصين: هو عثمان بن- عاصم بن حُصين الأسدي
وأخرجه مسلم (1707) ، والنسائي في "الكبرى" (5271) ، والبيهقي 8/321 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد
وأخرجه عبد الرزاق (13543) و (18007) ، والبخاري (6778) ، ومسلم (1707) ، وأبو يعلى (336) من طريق سفيان الثوري، به
وأخرجه أبو دإود (4486) ، وابن ماجه (2569) ، وأبو يعلى (514) ، والطحاوي 3/153 من طريق شريك، عن أبي حصين، به
وأخرجه بنحوه الطيالسي (183) من طريق أبي إسحاق، وابن ماجه (2569) ، والطحاوي 3/153 من طريق مطرف بن طريف، والنسائي (5272) من طريق الشعبي، ثلاثتهم عن عمير بن سعيد، به. وسيأتي برقم (1084)
قال البيهقي: إنما أراد- والله أعلم- أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسنه زيادةً على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط، وقد سَنه بالنعال وأطراف الثياب مقدارَ أربعين، والله أعلم

حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ابي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: " ما من رجل اقمت عليه حدا فمات فاجد في نفسي الا الخمر، فانه لو مات لوديته، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه - اسناده صحيح على شرط الشيحين. ابو حصين: هو عثمان بن- عاصم بن حصين الاسدي واخرجه مسلم (1707) ، والنساىي في "الكبرى" (5271) ، والبيهقي 8/321 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد واخرجه عبد الرزاق (13543) و (18007) ، والبخاري (6778) ، ومسلم (1707) ، وابو يعلى (336) من طريق سفيان الثوري، به واخرجه ابو داود (4486) ، وابن ماجه (2569) ، وابو يعلى (514) ، والطحاوي 3/153 من طريق شريك، عن ابي حصين، به واخرجه بنحوه الطيالسي (183) من طريق ابي اسحاق، وابن ماجه (2569) ، والطحاوي 3/153 من طريق مطرف بن طريف، والنساىي (5272) من طريق الشعبي، ثلاثتهم عن عمير بن سعيد، به. وسياتي برقم (1084) قال البيهقي: انما اراد- والله اعلم- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه زيادة على الاربعين، او لم يسنه بالسياط، وقد سنه بالنعال واطراف الثياب مقدار اربعين، والله اعلم