৭৩০

পরিচ্ছেদঃ

৭৩০। আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পরে যদি আমার কোন পুত্ৰ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে কি তার নাম আপনার নামে ও তার ডাকনাম আপনার ডাকনামে রাখবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ, রেখো? এভাবে আলীর জন্য এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একটা অনুমতি হিসাবে বিবেচিত। [আবু দাউদ ৪৯৬৭]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنِ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ " فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ

إسناده صحيح، فطر- وهو ابن خليفة أبو بكر الحناط- روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً، واحتج به أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب. والإسناد - وإن كان ظاهره الإرسال- متصل، فقد أوضحت رواية غير "المسند" أنه من حديث ابن الحنفية عن أبيه علي
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (843) ، وأبو داود (4967) ، والترمذي (2843) ، والحاكم 4/278 من طرق عن فطر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما
ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" 2/245 - 248 أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمِّي باسمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربعة أقوال
أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي
القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس
القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك
القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو جائز
بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 12/331-332 بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسالة: والأحاديث في النهي المطلق أصحُّ. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي 14/112-113

حدثنا وكيع، حدثنا فطر، عن منذر، عن ابن الحنفية، قال: قال علي، يا رسول الله ارايت ان ولد لي بعدك ولد اسميه باسمك، واكنيه بكنيتك؟ قال: نعم " فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اسناده صحيح، فطر- وهو ابن خليفة ابو بكر الحناط- روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا، واحتج به اصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن ابي طالب. والاسناد - وان كان ظاهره الارسال- متصل، فقد اوضحت رواية غير "المسند" انه من حديث ابن الحنفية عن ابيه علي واخرجه البخاري في "الادب المفرد" (843) ، وابو داود (4967) ، والترمذي (2843) ، والحاكم 4/278 من طرق عن فطر، بهذا الاسناد. قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" 2/245 - 248 ان الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمي باسمه صلى الله عليه وسلم على اربعة اقوال احدها: انه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء افردها عن اسمه، او قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي القول الثاني: ان النهي انما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فاذا افرد احدهما عن الاخر، فلا باس القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك القول الرابع: ان التكني بابي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاىز بعد وفاته. وذكر ادلة القاىلين بكل قول من هذه الاربعة وقال الامام البغوي في "شرح السنة" 12/331-332 بعد ان اشار الى اراء اهل العلم في المسالة: والاحاديث في النهي المطلق اصح. وانظر "شرح صحيح مسلم" للامام النووي 14/112-113
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুসনাদে আহমাদ
মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) [আলীর বর্ণিত হাদীস] (مسند علي بن أبي طالب)