৬২৮

পরিচ্ছেদঃ ১. সদাকাতুল ফিতর - সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও বিধান

৬২৮. ইবনু ’আদী ও দারাকুৎনী দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন: তাদের নিকট সদাকাতুল ফিতর পৌছে দিয়ে তাদের এ দিনে রুযীর খোজে বের হওয়ার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও।[1]

وَلِابْنِ عَدِيٍّ [مِنْ وَجْهٍ آخَرَ] , وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

-

ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (2/ 152 - 153/ 67)، والبيهقي (4/ 175)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص (131)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 2519)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (2397)، وابن حزم في «المحلى» (6/ 121) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم
قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: «أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره»
وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في «الطبقات» قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: «اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم»
قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف
«تنبيه»: قال المعلق على «البلوغ» ص (132)، معللا تضعيف الحافظ بقوله: «لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي» ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في «الطبقات» فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في «السبل» (2/ 279)

ولابن عدي من وجه اخر والدارقطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليومضعيف رواه الدارقطني في السنن 2 152 153 67 والبيهقي 4 175 والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 131 وابن عدي في الكامل 7 2519 وحميد بن زنجويه في الاموال 2397 وابن حزم في المحلى 6 121 ضمن اخبار فاسدة لا تصح كلهم من طريق ابي معشر عن نافع عن ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر او عبد صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من قمح وكان يامرنا ان نخرجها قبل الصلاة وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل ان ينصرف من المصلى ويقول فذكره والسياق للحاكمقلت وهذا سند ضعيف ابو معشر هو نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد واما ابن حزم فقد بالغ اذ قال ابو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيرهوله شاهد وطريق اخر رواه ابن سعد في الطبقات قال اخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عاىشة رضي الله عنها قال واخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال واخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة الى الكعبة بشهر في شعبان على راس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم وامر في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل ان يفرض الزكاة في الاموال وان تخرج عن الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او مدين من بر وامر باخروجها قبل الغدو الى الصلاة وقال اغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليومقلت والواقدي كذاب متهم فلا يفرح بما اتى به ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعفتنبيه قال المعلق على البلوغ ص 132 معللا تضعيف الحافظ بقوله لانه من رواية محمد بن عمر الواقدي ولم يتنبه الى ان الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني وعزو الحافظ لهما وانما هو في رواية ابن سعد في الطبقات فقط ولكنها افة التقليد اذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في السبل 2 279


Ibn ’Adi and Ad-Daraqutni also related on the authority of Ibn'Umar but with a weak chain of narrators, “Save them (i.e. the poor) wondering around (in the markets and the streets asking for food) on that day.”


হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
বুলুগুল মারাম
পর্ব - ৪ঃ যাকাত (كتاب الزكاة)