৯৩৭

পরিচ্ছেদঃ

৯৩৭। আলী (রাঃ) বলেছেন, মানব জাতির জীবনে একটা নিষ্ঠুর যুগ আসবে, যখন ধনাঢ্য ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ নিয়ে নিদারুন কার্পণ্য করবে। অথচ তাকে সেটি করার আদেশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ বরং বলেছেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণ করতে ভুলোনা। দুবৃত্তরা আগ্রাসী হবে আর সৎ লোকেরা অপদস্থ হবে। জবরদস্তিমূলক কেনাবেচা হবে, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবরদস্তিমূলক ক্ৰয়-বিক্রয়, প্রতারণামূলক (অনিশ্চিত) বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় (যেমন উড়ন্ত পাখি শিকার করার পূর্বে বিক্রয় করা) এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ফল ফসল ক্ৰয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ - أَوْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ -: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [البقرة: ٢٣٧] وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارُ، وَيُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ، وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ، قَالَ: وَقَدْ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

-

إسناده ضعيف، لضعف أبي عامر المزني- وهو صالح بن رستم الخزاز- وجهالة الشيخ من بني تميم
وأخرجه أبو داود (3382) عن محمد بن عيسى، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (356) من طريق الوليد بن صالح، والبيهقي 6/17 من طريق سعيد بن منصور وسريج بن يونس، أربعتهم عن هشيم، بهذا الإسناد. ورواية الوليد بن صالح وسريح بن يونس مختصرة
وقال محمد بن عيسى في حديثه: "صالح بن عامر" مكان: صالح بن رستم، قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/395: الصواب: هشيم حدثنا صالح أبو عامر- وهو الخزاز- حدثنا شيخ من بني تميم، ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في "مسنده": حدثنا هشيم حدثنا أبو عامر حدثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": حدثنا هثيم حدثنا صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد والحالة هذه إلا إِبدال "أبو" بابن حسب
الزمان العَضُوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة
وقوله: "ينهد الأشرار" أي: يرتفع ويعلو قدْرُهم. وتُدرِك: أي: تنضج. وقوله: "نهى عن بيع المضطرين"، قال الخطِابي في "معالم السنن" 3/87: بيعُ المضطر يكون من وجهين
أحدهما: أن يضطر إلى العَقْد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدَيْنٍ يركَبه، أو مؤنبة تُرهِقه، فيبيع ما في يده بالوَكْس) أي: بالنقص (من أجل الضرورة، فهذا سبيلُه في حق الدين والمروءة أن لا يبايَعَ على هذا الوجه وأن لا يفتاتَ عليه بماله، ولكن يُعان ويُقرض ويُستَمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فإن عُقِد البيعُ مع الضرورة على هذا الوجه جازفي الحكم ولم يُفسَخ
وفي إسناد الحديث (يعني حديث علي هذا) رجل مجهول لا ندري مَن هُو، إلا أن عامةَ أهل العلم قد كَرِهوا البيع على هذا الوجه
وقوله: "وعن بيعِ الغَرَر"، قال الخطابي أيضاً 3/88: أصلُ الغَرَر: هو ما طُوي عنك عِلْمُه، وخَفِي عليك باطنُه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طَوَيْتُ الثوبَ على غَره
أي: على كَسْرِه الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غيرَ معلوم، ومعجوزاً عنه غيرَ مقدورٍ عليه، فهو غَرَز، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماءِ، أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤةً في البحر، أو عبداً آبقاً، أو جملاً شارداً، أو ثوباً في جِراب لم يَرَهُ ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولدَ بهيمةٍ لم تولد، أو ثمر شجرة لمً تثمر، وفي نحوها من الأمور التي لا تُتلمُ ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ
وأبوابُ الغرر كثيرة، وجِماعُها: ما دخل في المقصود منه الجهلُ، وإنما نهى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تَضِيعَ، وقطعاً للخصومة والنزاع أن يَقَعا بينَ الناس فيها

حدثنا هشيم، اخبرنا ابو عامر المزني، حدثنا شيخ، من بني تميم، قال: خطبنا علي - او قال: قال علي -: ياتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يومر بذلك، قال الله عز وجل: (ولا تنسوا الفضل بينكم) [البقرة: ٢٣٧] وينهد الاشرار، ويستذل الاخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل ان تدرك - اسناده ضعيف، لضعف ابي عامر المزني- وهو صالح بن رستم الخزاز- وجهالة الشيخ من بني تميم واخرجه ابو داود (3382) عن محمد بن عيسى، والخراىطي في "مساوى الاخلاق" (356) من طريق الوليد بن صالح، والبيهقي 6/17 من طريق سعيد بن منصور وسريج بن يونس، اربعتهم عن هشيم، بهذا الاسناد. ورواية الوليد بن صالح وسريح بن يونس مختصرة وقال محمد بن عيسى في حديثه: "صالح بن عامر" مكان: صالح بن رستم، قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/395: الصواب: هشيم حدثنا صالح ابو عامر- وهو الخزاز- حدثنا شيخ من بني تميم، ويويد هذا ان احمد بن حنبل قال في "مسنده": حدثنا هشيم حدثنا ابو عامر حدثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": حدثنا هثيم حدثنا صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم، فليس في الاسناد والحالة هذه الا ابدال "ابو" بابن حسب الزمان العضوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة وقوله: "ينهد الاشرار" اي: يرتفع ويعلو قدرهم. وتدرك: اي: تنضج. وقوله: "نهى عن بيع المضطرين"، قال الخطابي في "معالم السنن" 3/87: بيع المضطر يكون من وجهين احدهما: ان يضطر الى العقد من طريق الاكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد والوجه الاخر: ان يضطر الى البيع لدين يركبه، او مونبة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس) اي: بالنقص (من اجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروءة ان لا يبايع على هذا الوجه وان لا يفتات عليه بماله، ولكن يعان ويقرض ويستمهل له الى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جازفي الحكم ولم يفسخ وفي اسناد الحديث (يعني حديث علي هذا) رجل مجهول لا ندري من هو، الا ان عامة اهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه وقوله: "وعن بيع الغرر"، قال الخطابي ايضا 3/88: اصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسره، وهو ماخوذ من قولك: طويت الثوب على غره اي: على كسره الاول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور عليه، فهو غرز، وذلك مثل ان يبيعه سمكا في الماء، او طيرا في الهواء، او لولوة في البحر، او عبدا ابقا، او جملا شاردا، او ثوبا في جراب لم يره ولم ينشره، او طعاما في بيت لم يفتحه، او ولد بهيمة لم تولد، او ثمر شجرة لم تثمر، وفي نحوها من الامور التي لا تتلم ولا يدرى هل تكون ام لا؟ فان البيع فيها مفسوخ وابواب الغرر كثيرة، وجماعها: ما دخل في المقصود منه الجهل، وانما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصينا للاموال ان تضيع، وقطعا للخصومة والنزاع ان يقعا بين الناس فيها
হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুসনাদে আহমাদ
মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) [আলীর বর্ণিত হাদীস] (مسند علي بن أبي طالب)