পরিচ্ছেদঃ

৭৬৬। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি খচ্চর বা খচ্চরী উপঢৌকন দেয়া হলো। আমি বললামঃ এটা কী? তিনি বললেনঃ খচ্চর বা খচ্চরী। আমি বললামঃ এটা কোথা থেকে জন্মে? তিনি বললেনঃ গাধাকে ঘোড়ার ওপর ওঠানো হয়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এটির প্ৰজনন হয়। আমি বললামঃ আমরা কি অমুক জন্তুর নরকে অমুক জন্তুর মাদীর ওপর ওঠিয়ে এ ধরনের আরো শঙ্কর জন্তুর প্রজনন করাবো না? তিনি বললেনঃ না। এ কাজ কেবল মূর্খ লোকেরাই করে থাকে। (অর্থাৎ শংকর প্রজনন বাঞ্ছনীয় নয়। তবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধও করা হয়নি।)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلٌ أَوْ بَغْلَةٌ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: " بَغْلٌ، أَوْ بَغْلَةٌ " قُلْتُ: وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ: " يُحْمَلُ الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا " قُلْتُ: أَفَلا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى فُلانَةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

-

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن علقمة- وهو الأنماري- لم يرو عنه سوى سالم بن أبي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً، ؤقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي وابنُ الجارود في "الضعفاء"، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ
وأخرجه الطيالسي (156) ، والبزار (669) ، والطحاوي 3/271، وابن عدي في "الكامل" 5/1847 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وانظر (738) ، وللحديث طريق أخرى صحيحة عند المصنف برقم (785) ، وانظر أيضاً (582)
قوله: "الذين لا يعلمون"، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/273: أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر، وينتجون ما لا أجر في ارتباطه
وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/251: يشبه أن يكون المعنى في ذلكْ- والله أعلم- أن الحمر إذا حمِلت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقل عددها، وانقطع نَماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يجاهَد العدو، وبها تحرَز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَنمو عدد الخيل، ويكثر نسلها، لما فيها من النفع والصلاح
وقال السندي: استدِل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويامتنان الله
تعالى على الناس بها بقوله: (والخيل والبغال) ] النحل: 8 [، أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش مباح، والله تعالى أعلم

حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا شريك، عن عثمان بن ابي زرعة، عن سالم بن ابي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي، قال: اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغل او بغلة، فقلت: ما هذا؟ قال: " بغل، او بغلة " قلت: ومن اي شيء هو؟ قال: " يحمل الحمار على الفرس، فيخرج بينهما هذا " قلت: افلا نحمل فلانا على فلانة؟ قال: لا، انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون - صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، علي بن علقمة- وهو الانماري- لم يرو عنه سوى سالم بن ابي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ما ارى بحديثه باسا، وقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء"، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيى الحفظ واخرجه الطيالسي (156) ، والبزار (669) ، والطحاوي 3/271، وابن عدي في "الكامل" 5/1847 من طرق عن شريك، بهذا الاسناد. وانظر (738) ، وللحديث طريق اخرى صحيحة عند المصنف برقم (785) ، وانظر ايضا (582) قوله: "الذين لا يعلمون"، قال الطحاوي في "شرح معاني الاثار" 3/273: اي لانهم يتركون بذلك انتاج ما في ارتباطه الاجر، وينتجون ما لا اجر في ارتباطه وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/251: يشبه ان يكون المعنى في ذلك- والله اعلم- ان الحمر اذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقل عددها، وانقطع نماوها، والخيل يحتاج اليها للركوب والركض والطلب، وعليها يجاهد العدو، وبها تحرز الغناىم، ولحمها ماكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضاىل، فاحب صلى الله عليه وسلم ان ينمو عدد الخيل، ويكثر نسلها، لما فيها من النفع والصلاح وقال السندي: استدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله: (والخيل والبغال) ] النحل: 8 [، اجيب بجواز ان تكون البغال كالصور، فان عملها حرام، واستعمالها في الفرش مباح، والله تعالى اعلم