৭২৩

পরিচ্ছেদঃ

৭২৩। আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুকাতাব (মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের চুক্তি সম্পাদনকারী দাস) যতটা মুক্তিপণ পরিশোধ করবে, ততটুকু স্বাধীনতা লাভ করবে।

[হাদীস নং ৮১৮ দ্রষ্টব্য]

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فقد احتج به البخاري، وروى له مسلم مقروناً، وزعم أبو زرعة والبيهقي أن رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورد ذلك الشيخ أحمد شاكر بأن عمره حين قتل علي رضي الله عنه كان (15) سنة، وأنه عاصر علياً أربعَ سنين أو أكثر مملوكاً لابنِ عباس، والله أعلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان
وأخرجه البيهقي 10/325-326 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقال: رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أبوب عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، وجعله إسماعيل من قول عكرمة
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5022) من طريق أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به. وسيأتي برقم (818)
وأخرجه النسائي أيضاً (5023) من طريق إسماعيل بن عُلية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي.. مثله ولم يرفعه
وأخرجه النسائي أيضاً (5024) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة: أن مكاتباً قتل على عهدِ النبيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أدى طائفة، فأمر أن يُودى ما أدى منه ديةَ الحر، وما لا ديةَ المملوك. وسيأتي بنحوه في مسند ابن عباس برقم (3489) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
ومعنى الحديث: أن المكاتَب إذا قُتِلَ وقد أدى بعض كتابته يجب على قاتله أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى سيده بقدر ما بقي من كتابته دية عبد
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/37: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هدا الحديث من العلماء - فيما بلغنا- إلا إبراهيم النخعي، وإذا صَح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارَضاً بما هو أولى منه، والله أعلم. وانظر "الجوهر النقي" 10/325-326

حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا ايوب، عن عكرمة، عن علي بن ابي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما ادى صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فقد احتج به البخاري، وروى له مسلم مقرونا، وزعم ابو زرعة والبيهقي ان رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورد ذلك الشيخ احمد شاكر بان عمره حين قتل علي رضي الله عنه كان (15) سنة، وانه عاصر عليا اربع سنين او اكثر مملوكا لابن عباس، والله اعلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان واخرجه البيهقي 10/325-326 من طريق عفان، بهذا الاسناد. وقال: رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواه حماد بن زيد واسماعيل بن ابراهيم عن ابوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وجعله اسماعيل من قول عكرمة واخرجه النساىي في "الكبرى" (5022) من طريق ابي هشام المخزومي، عن وهيب، به. وسياتي برقم (818) واخرجه النساىي ايضا (5023) من طريق اسماعيل بن علية، عن ايوب، عن عكرمة، عن علي.. مثله ولم يرفعه واخرجه النساىي ايضا (5024) من طريق حماد بن زيد، عن ايوب، عن عكرمة: ان مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ادى طاىفة، فامر ان يودى ما ادى منه دية الحر، وما لا دية المملوك. وسياتي بنحوه في مسند ابن عباس برقم (3489) من طريق حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ومعنى الحديث: ان المكاتب اذا قتل وقد ادى بعض كتابته يجب على قاتله ان يدفع الى ورثته بقدر ما ادى من كتابته دية حر ويدفع الى سيده بقدر ما بقي من كتابته دية عبد قال الخطابي في "معالم السنن" 4/37: اجمع عامة الفقهاء على ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب الى هدا الحديث من العلماء - فيما بلغنا- الا ابراهيم النخعي، واذا صح الحديث وجب القول به اذا لم يكن منسوخا او معارضا بما هو اولى منه، والله اعلم. وانظر "الجوهر النقي" 10/325-326
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুসনাদে আহমাদ
মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) [আলীর বর্ণিত হাদীস] (مسند علي بن أبي طالب)