পরিচ্ছেদঃ
৬৩৩। আলী (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানকাটা ও শিং ভাঙ্গা জন্তু দিয়ে কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন।
[ইবনু খুযাইমা ২৯১৩, আবু দাউদ ২৮০৫, ইবনু মাজাহ ৩১৪৫, তিরমিযী ১৫০৪, মুসনাদ আহমাদ ৭৯১, ১০৪৮, ১০৬৬, ১১৫৭, ১২৯৩, ১১৫৮, ১২৯৪]
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ
إسناده حسن، جُري بن كليب هو السدوسي البصري صاحب قتادة روى عنه قتادة، وكان يثني عليه خيراً، وحسن الترمذي حديثه هذا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيحين. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي
وأخرجه أبو داود (2805) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (791) و (1048) و (1066) و (1157) و (1158) و (1293) و (1294)
وله طريق أخرى ضعيفة ستأتي برقم (734) ، ويأتي أيضاً بسند حسن عن علي قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرفَ العين والأذن، وفنه: أن رجلاً سأله عن مكسورة القرن، فقال: لا يضرك. وفي الباب عن عتبة بن عبدٍ السلمي عند أبي داود (2803) وإسناده ضعيف
وقال في "المغني" 5/462: أما العضباء- وهي ما ذهب نصف أذنها أو قرنها- فلا تجزئ، وبه قال أبو يوسف ومحمد في عضباء الأذن، وعن أحمد: لا تجزىء ما ذهب ثلت أذنها، وبه قال أبو حنيفة، وزوي عن علي وعمار وسعيد بن المسيب والحسن: تجزئ المكسورة القرنِ، لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم، فأجزأت، كالجماء، وقال مالك: إن كان يدمي لم يجز، وإلا جاز، ثم احتح للرأي الأول بحديث علي هذا. قلنا: والعضباء: المكسورة القرن، قال ابن الأثير في "النهاية": وقد يكون العضب في الأذن أيضاً إلا أنه في القرن أكثر