৩৯৪

পরিচ্ছেদঃ

৩৯৪। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভবতী জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চাকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ তার মা ব্যতীত)।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৪৪৯১, ৪৬৪০, ৫৩০৭, ৫৪৬৬, ৫৫১০]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2 / 653
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2143) ، وأبو داود (3380) ، والنسائي 7 / 293 - 294، وابن الجارود (591) ، وابن حبان (4947) ، والبيهقي 5 / 340، والبغوي (2107)
وأخرجه البخاري (2256) ، ومسلم (1514) (5) ، وابن حبان (4946) ، والبيهقي 5 / 341 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وقرن ابنُ حبان بنافعٍ سعيدَ بن جبير، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في " المسند " برقم (4582)
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم (4491) و (4640) و (5307) و (5466) و (5510)
وحَبَل الحبَلَة قال ابن الأثير في " النهاية " 1 / 334: الحبَل الأوّل يُراد به ما في بُطون النُّوق من الحَمْل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غَرَر وبيعُ شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمِلُه الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل يُنْتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجلٌ مجهول ولا يصحُّ

حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلةاسناده صحيح على شرط مسلم وهو في الموطا 2 653ومن طريق مالك اخرجه البخاري 2143 وابو داود 3380 والنساىي 7 293 294 وابن الجارود 591 وابن حبان 4947 والبيهقي 5 340 والبغوي 2107 واخرجه البخاري 2256 ومسلم 1514 5 وابن حبان 4946 والبيهقي 5 341 من طرق عن نافع بهذا الاسناد وقرن ابن حبان بنافع سعيد بن جبير وسياتي حديث سعيد بن جبير في المسند برقم 4582 وسياتي الحديث من طرق اخرى عن نافع برقم 4491 و 4640 و 5307 و 5466 و 5510 وحبل الحبلة قال ابن الاثير في النهاية 1 334 الحبل الاول يراد به ما في بطون النوق من الحمل والثاني حبل الذي في بطون النوق وانما نهي عنه لمعنيين احدهما انه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد وهو ان يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير ان تكون انثى فهو بيع نتاج النتاج وقيل اراد بحبل الحالة ان يبيعه الى اجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة فهو اجل مجهول ولا يصح

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুসনাদে আহমাদ
মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)