পরিচ্ছেদঃ
৭১৬। কুফাবাসী এক মহিলাকে আলী (রাঃ) (ব্যভিচারের দায়ে) যখন পাথর মেরে হত্যা করলেন, তখন বৃহস্পতিবারে তাকে বেত্ৰাঘাত করলেন এবং শুক্রবারে পাথর মেরে হত্যা করলেন। তিনি বললেন, তাকে বেত্ৰাঘাত করছি আল্লাহর কিতাবের আদেশে আর পাথর মারছি আল্লাহর নবীর সুন্নাত অনুসারে।
[বুখারী ২৮১২, মুসনাদ আহমাদ ৮৩৯, ৯৪১, ১৯৪২, ৯৭৮, ১১৮৫, ১১৯০, ১২১০, ১৩১৭]
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، وَالْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ: أَنَّ عَلِيًّا حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين من طريق سلمة- وهو ابن كهيل-، وأما مجالد- وهو ابن سعيد- فضعيف، روى له مسلم مقرونا وأصحاب السنن وقد طعن بعضهم- كالحازمي في "الاعتبار" ص 201- في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي، وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 111: لم يسمع الشعبي من علي، إنما رآه رؤيةً. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 4/96 و97 لهذا الحديث طريقين إحداهما فيها بين الشعبي وبين علي والدُ الشعبي، والثانية فيما بينهما عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووهم الروايتين جميعاً، وصوب روايةَ الشعبي عن علي، وقال: سمع الشعبي من علي حرفاً ما سمع غيرَ هذا وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7141) من طريق وهب بن جرير، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات " (505) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/329 من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري (6812) عن آدم بن أبي إياس، والنسائي (7140) من طريق بهز بن أسد، والطحاوي 3/140 من طريق أبي عامر العقدي، ثلاثتهم عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به. ورواية آدم مختصرة بقصة الرجم دون الجلد وأخرجه أبو نعيم 4/329 من طريق حماد بن زيد، عن مجالد، به وأخرجه أبو نعيم 4/329، والحاكم 4/365 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والدارقطني 3/124 من طريق أبي حَصين وحُصين بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبي، به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي 3/140 من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى والرضراض بن سعد وحبة العُرني، ثلايتهم عن علي بن أبي طالب. وسيأتي برقم (839) و (941) و (942) و (978) و (1185) و (1190) و (1210) و (1317) . قال الحازمي في "الاعتبار" ص 201: اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فذهبت طائفة إلى أن المُحصَنَ الزاني يجلد مئة ثم يُرجَم، عملاً بحديث عبادة (الذي أخرجه مسلم برقم 1690) ورأوه محكماً، وممن قال به أحمدُ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي الظاهري، وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعي، وخالفهم في ذلك أكثرُ أهلِ العلم، وقالوا: بل يرجم ولا يُجلَدُ، رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب إبراهيمُ النخعي والزهري ومالك وأهلُ المدينة والأوزاعي وأهلُ الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عبادة منسوخاً، وتَمسكوا في ذلك بأحاديث تَدُلُّ على النسخ. ثم أورد حديث رجم ماعز بن مالك، وحديث العَسِيف الذي زنى بامرأة مُستَخْدِمه. وانظر "شرح معاني الآثار" 3/138-141، و"فتح الباري" 12/119-120