পরিচ্ছেদঃ ২০. ফারায়িয বা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন বিধি - ওয়ালা সূত্রে উত্তরাধিকারী

৯৫৫৷ ’উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মৃতের পিতা ও পুত্র যা অধিকার করবে তা আসাবা সূত্রেই পাবে, সে যেই হোন না কেন। -ইবনুল মাদানী ও ইবনু ’আবদিল বার সহীহ বলেছেন।[1]

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ, وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

-

حسن. رواه أبو داود (2917)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 75)، وابن ماجه (2732) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم، أم وائل؛ بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة. فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام. فماتوا في طاعون عَمْواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم، إلى عمر. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. سمعته يقول: … فذكره. وزاد: قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وآخر. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان، توفي مولًى لها. وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفَعَنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا؛ أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعدُ. واقتصر النسائي على المرفوع فقط. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (4/ 184): قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان رواه ابو داود والنساىي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر حسن رواه ابو داود 2917 والنساىي في الكبرى 4 75 وابن ماجه 2732 من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال تزوج رىاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ام واىل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت امهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر فقال عمر اقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول فذكره وزاد قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر حتى اذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير فخاصموا الى هشام بن اسماعيل فرفعنا الى عبد الملك فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد واقتصر النساىي على المرفوع فقط وقال ابن القيم في تهذيب السنن 4 184 قال ابن عبد البر هذا حديث حسن صحيح غريب

হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
বুলুগুল মারাম
পর্ব - ৭ঃ ক্ৰয়-বিক্রয়ের বিধান (كتاب البيوع) 7/ Business Transactions