পরিচ্ছেদঃ ১৫. মাসাকাত বা বিনিময়ে তত্ত্বাবধান ও ইজারাহ বা ভাড়া বা ঠিকায় সম্পাদন - মজুরীর পরিমান জানা আবশ্যক

৯১৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে লাগাবে সে যেন তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে কাজে লাগায়। ’আবদুর রাযযাক (রহ.) এর সানাদ মুনকাতে, আর বাইহাকী আবূ হানীফাহ (রহঃ)-এর মাওসূল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[1]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

-

ضعيف. رواه عبد الرازق في «المصنف» (8/ 235 / رقم 15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (3/ 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره «وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (6/ 120) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة». قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (7/ 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف» (15024) «قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيرًا، فليُسَمِّ له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم». وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في «العلل» (1/ 376 / رقم 1118) قوله: «الصحيح موقوف على أبي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: «الصحيح» «أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» ص (168)، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفًا - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: لأن الثوري أحفظ

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسم له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفةضعيف رواه عبد الرازق في المصنف 8 235 رقم 15023 قال اخبرنا معمر والثوري عن حماد عن ابراهيم عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري او احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره وهو منقطع كما قال الحافظ فابراهيم لم يسمع من احد من الصحابة ورواه احمد 3 59 و 68 و 71 من طريق حماد ولكن عن ابي سعيد وحده بلفظ نهى عن استىجار الاجير حتى يبين له اجره وهو منقطع كسابقه واما البيهقي فرواه 6 120 من طريق ابن المبارك عن ابي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن ابي هريرة وابو حنيفة ضعيف عند اىمة الجرح والتعديل ولذلك قال البيهقي كذا رواه ابو حنيفة وكذا في كتابي عن ابي هريرة قلت وخالف الامام الجبل شعبة فرواه النساىي 7 31 من طريق ابن المبارك عن شعبة عن حماد عن ابراهيم عن ابي سعيد قال اذا استاجرت اجيرا فاعلمه اجره وتابع شعبة على ذلك الثوري فقال عبد الرازق في المصنف 15024 قلت للثوري اسمعت حمادا يحدث عن ابراهيم عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسم له اجارته قال نعم وحدث به مرة اخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وابو حنيفة رحمه الله لا يوازن بواحد منهما رحمهما الله فكيف بهما وقد اجتمعا ثم رايت ابن ابي حاتم نقل عن ابي زرعة في العلل 1 376 رقم 1118 قوله الصحيح موقوف على ابي سعيد فالحمد لله على توفيقه قلت ولا يفهم من قوله الصحيح ان الاسناد صحيح كما ذهب الى ذلك الشيخ شعيب الارناووط في تعليقه على المراسيل ص 168 اذ كيف يفهم ذلك بينما الانقطاع لم ينتف من السند وانما المراد ان راوية من رواه موقوفا بغض النظر عن صحة السند او ضعفه اصح من رواية من رفعه وفي بقية كلام ابي زرعة ما يوضح ذلك اذ علل رايه السابق بقوله لان الثوري احفظ

হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
বুলুগুল মারাম
পর্ব - ৭ঃ ক্ৰয়-বিক্রয়ের বিধান (كتاب البيوع) 7/ Business Transactions