২২৮

পরিচ্ছেদঃ ৪. সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সুতরা বা আড় - মুসল্লী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান

২২৮. আবূ জুহাইম বিন হারিস (রাঃ) থেকে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সালাত আদায় কারী ব্যক্তির সম্মুখে দিয়ে অতিক্রম করার পাপ সম্বন্ধে যদি অতিক্রমকারী জানতো তবে সে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকাকেই তার জন্য শ্রেয় মনে করতো। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[1] বাযযারে ভিন্ন সানাদে ’চল্লিশ বছর’ কথাটির উল্লেখ রয়েছে।[2]

عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
[ص: 68]
وَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: أَرْبَعِينَ خَرِيفًا

-

صحيح. رواه البخاري (510)، ومسلم (507)، واللفظ متفق عليه، ولذلك لا وجه لقول الحافظ: أن اللفظ للبخاري، وإن قصد -رحمه الله- أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله: «من الإثم» فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم، فحقه الحذف، وإن احتج مُحتجٌ أنها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في: «الفتح» (1/ 858): «وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يُخْتَلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة، وأصحاب المسانيد، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في «مصنف ابن أبي شيبة»: «يعني: من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحُفَّاظ، بل كان راوية، وقد عزاه المحب الطبري في «الأحكام» للبخاري وأطلق، فعِيبَ ذلك عليه، وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»، وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط «على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: «ماذا عليه من الإثم». ا. هـ. قلت: وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه، وينسب هذا اللفظ: «من الإثم» للبخاري. تنبيه: روى البخاري ومسلم قول أبي النضر - أحد رواة الحديث -: لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة

شاذ. وهذا من أخطاء ابن عيينة - -رحمه الله- - فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتنا، ففي المتن قوله: «خريفا «كما هنا، وأما في الإسناد فقد كان يخالف الثوري، ومالكا، غير أني وجدته رجع إلى الصواب في السند، كما ذكرت ذلك في «المشكل» عند الحديث رقم (86)

عن ابي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاريص 68ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفاصحيح رواه البخاري 510 ومسلم 507 واللفظ متفق عليه ولذلك لا وجه لقول الحافظ ان اللفظ للبخاري وان قصد رحمه الله ان هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله من الاثم فليس بصحيح لان هذا اللفظ ليس للبخاري كما انه ليس لمسلم فحقه الحذف وان احتج محتج انها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في الفتح 1 858 وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في الموطا بدونها وقال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة واصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم ارها في شيء من الروايات مطلقا لكن في مصنف ابن ابي شيبة يعني من الاثم فيحتمل ان تكون ذكرت في اصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني اصلا لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية وقد عزاه المحب الطبري في الاحكام للبخاري واطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في ايهامه انها في الصحيحين وانكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من اثبتها في الخبر فقال لفظ الاثم ليس في الحديث صريحا ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال وفي رواية رويناها في الاربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الاثم ا ه قلت وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه وينسب هذا اللفظ من الاثم للبخاري تنبيه روى البخاري ومسلم قول ابي النضر احد رواة الحديث لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنةشاذ وهذا من اخطاء ابن عيينة رحمه الله فقد كان يخطى في هذا الحديث اسنادا ومتنا ففي المتن قوله خريفا كما هنا واما في الاسناد فقد كان يخالف الثوري ومالكا غير اني وجدته رجع الى الصواب في السند كما ذكرت ذلك في المشكل عند الحديث رقم 86

হাদিসের মানঃ সহিহ/যঈফ [মিশ্রিত]
পুনঃনিরীক্ষণঃ
বুলুগুল মারাম
পর্ব - ২ঃ সালাত (كتاب الصلاة)